الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

10

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

على الصغار وان أوصى الميّت بالمقدار الزائد يحسب من الثلث . وامّا في صورة عدم التمكّن من القطعات الثلاثة يكتفى بالمقدور لان القدرة شرط في التكليف ومع عدمها يسقط الغير المقدور وأمّا عدم سقوط أصل التكفين فلان الظاهر كون كل واحد من القطعات واجبا مستقلا وان كان بتمامها يصدق التكفين وأمّا إذا دار الأمر بين واحدة من الثلاث بأن كان لنا مقدار من المنسوج من القطن يكفى لأحد من الثلاثة يجعل إزارا لأنّه يغطّى به تمام البدن وان لم يمكن فثوبا لأنّه يغطّى به معظم البدن . وأمّا إذا لم يمكن الّا ستر العورتين فتعيّن لعدم جواز كشف عورة الميّت وكون الأمر بالكفن لئلا تبدو عورته . وامّا لو دار الأمر بين ستر القبل أو الدبر فالقبل مقدّم لانّ الدبر مستور بالاليتين * * * [ مسئلة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وان كان أحوط . ( 1 ) أقول وان قلنا في باب شرائط غسل الميّت من أنّه يعتبر قصد القربة لكن بملاحظة دعوى الشهرة والاجماع على عدم اعتباره في التكفين نقول بأنّ الأحوط قصد التقرّب به . * * *